مطالعة الكتاب
السيد الخوئي
230
كتاب الطهارة
ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ( 1 ) حتى قبل خروج العدة على الأقوى
الصفحة السابقة
230
الصفحة التالية